حرب يوضح دستورية فك ارتباط الوية في الحشد وانضمامها لعبد المهدي
اوضح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم السبت، دستورية الأمر الديواني الذي أصدره القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بفك ارتباط 4 ألوية بالحشد الشعبي عن الهيأة وارتباطها به مباشرة.
وقال حرب في بيان إن “قانون الحشد الشعبي وقانون العقوبات العسكري كفل معالجة نقل الالوية”، موضحا ان “البيانات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة حول ارتباط بعض الوية الحشد الشعبي وصدور بيان من بعض الالوية ورد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة على هذه الالوية اعتزلت قانون الحشد الشعبي رقم40 لسنة 2016 وقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل”.
وأضاف أن “قانون الحشد الشعبي المذكور صرح بشكل واضح ان الحشد الشعبي تشكيلاً عسكرياً وجزءا من القوات المسلحة في المادة الاولى من القانون معنى ذلك انه لا يختلف عن أية فرقة عسكرية أو قيادة عمليات عسكرية نهائياً طالما ان قانون الحشد رقم 40 لسنة 2016 قرر ذلك بشكل لا يقبل التفسير والتأويل”.
وتابع حرب “كما ان الفقرة ثانياً من المادة الاولى من قانون الحشد الشعبي أوجبت ارتباط هذا الحشد بجميع منتسبيه وتشكيلاته من القوات المسلحة ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وذلك يعني ان منتسبيه ووحداته بما فيهم الالوية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وله أن يقرر ما يشاء بارتباط ألوية من الحشد به مباشرة دون المرور بسلسلة المراجع الموجودة في قيادة الحشد”.
وأشار الخبير القانوني إلى أن “ما أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يوافق قانون الحشد ويوافق المادة 78 من الدستور التي اعتبرته القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة أي بجميع سلطاتها واقليمها ومحافظاتها وجيوشها والشعب والارض لان مصطلح الدولة الذي أورده الدستور وخوله لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يشمل الجميع”.
وبين حرب أن “أمر رئيس الوزراء بارتباط بعض الوية الحشد به دستوري قانوني ولا يحتاج الى ناطق رسمي لكي ينطق به وكل من يخالف هذا الامر يكون قد خالف أحكام المادة 42 من الدستور ويتم تشكيل مجلس تحقيقي ويحال من لم ينفذ الامر الى المحكمة العسكرية طالما ان المادة 1/ثانياً قررت خضوع جميع تشكيلات الحشد الشعبي ومنتسبيه للقوانين العسكرية وطبيعي ان من بين القوانين المذكورة قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 المعدل والعجيب هو الاضطراب في ادارة هذه الدولة وعدم تطبيق القانون”.